مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخمسون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٢٥٠

يجوز أن تنعقد حوالة الدين باتفاقٍ بين المحيل والمحال، ولا تنفذ في حق المحال عليه إلا إذا قبلها، وإذا كان المحال عليه مديناً للمحيل بمثل الدين المحال به فتنفذُ في حق المحال عليه والغير وفق أحكام المادة (الأربعين بعد المائتين) من هذا النظام.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ٢٤٦.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة التاسعة والأربعون بعد المائتينالتاليةالمادة الحادية والخمسون بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية