مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة التاسعة والستون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٢٦٩

إذا كان محل الوفاء شيئاً يسرع إليه الفساد، أو يكلف إيداعه أو حراسته نفقاتٍ باهظة؛ جاز للمدين -بعد إذن المحكمة، أو دون إذنها في حال الاستعجال- أن يبيعه بسعر السُّوق، فإن تعذر ذلك فبالمزاد، ويقوم إيداع الثمن مقام إيداع الشيء نفسه.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ٢٩٣.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثامنة والستون بعد المائتينالتاليةالمادة السبعون بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية