مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السبعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٢٧٠

يُكتفى بالإيداع أو ما يقوم مقامه دون حاجة للعرض في الحالات الآتية:

أ- إذا كان المدين يجهل شخص الدائن أو موطنه.

ب- إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها وليس له نائبٌ يقبل الوفاء.

ج- إذا كان الدين متنازعاً عليه بين عدة أشخاص.

د- إذا كانت هناك أسباب جدية أخرى تقدرها المحكمة.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ٢٩٤.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة التاسعة والستون بعد المائتينالتاليةالمادة الحادية والسبعون بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية