مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والسبعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٢٧٢

يكون الوفاء بالشيء المستحق أصلاً، فلا يُجبَر الدائن على قبول غيره ولو كان أعلى قيمة.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ٣٠١.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الحادية والسبعون بعد المائتينالتاليةالمادة الثالثة والسبعون بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية