يكون الوفاء بالشيء المستحق أصلاً، فلا يُجبَر الدائن على قبول غيره ولو كان أعلى قيمة.
المادة الثانية والسبعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
نظام المعاملات المدنية · المادة ٢٧٢
المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ٣٠١.