مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والسبعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٢٧٣

1- ليس للمدين أن يجبر الدائن على قبول وفاءٍ جزئيٍّ لدينٍ واحدٍ؛ ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق خلاف ذلك.

2- إذا كان الدين متنازعاً في جزءٍ منه وقَبِلَ الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ٣٠٢.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثانية والسبعون بعد المائتينالتاليةالمادة الرابعة والسبعون بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية