مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة والسبعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٢٧٥

1- يجب أن يتمَّ الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين؛ ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك.

2- فيما لم يرد فيه نصٌّ نظامي؛ يجوز للمحكمة في حالاتٍ استثنائيَّةٍ أن تُنظر المدين إلى أجل معقولٍ يُنفذ فيه التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضررٌ جسيمٌ.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ٣٠٦.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الرابعة والسبعون بعد المائتينالتاليةالمادة السادسة والسبعون بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية