مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة والسبعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٢٧٦

إذا كان الالتزام مؤجلاً ولم يحدد أجل الوفاء به، حددته المحكمة -بناءً على طلب الدائن أو المدين- بحسب العرف وطبيعة المعاملة.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ٣٠٩.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الخامسة والسبعون بعد المائتينالتاليةالمادة السابعة والسبعون بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية