مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة والتسعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٢٩٧

مشار لها (م 298 ص 83) (م 304 ص 84)

دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (سنة) في الحقوق الآتية:

أ- حقوق التّجار عن السلع والخدمات المقدمة لأشخاصٍ لا يتّجرونَ فيها.

ب- حقوق أصحاب المنشآت المعدة لإيواء النزلاء والمطاعم ومن في حكمهم الناشئة عن ممارسة تلك الأنشطة.

ج- حقوق الأجراء من أجورٍ يوميَّةٍ وغير يوميَّةٍ ومن ثمن ما قدموه من أشياء.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ٣٦٦.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السادسة والتسعون بعد المائتينالتاليةالمادة الثامنة والتسعون بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية