مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة والتسعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٢٩٨

لا تُسمع الدعوى في الحقوق الواردة في الفقرة (أ) من المادة (السادسة والتسعين بعد المائتين) من هذا النظام والحقوق الواردة في المادة (السابعة والتسعين بعد المائتين) من هذا النظام بانقضاء المدد المعينة ولو استمر نوع التعامل بين أصحابها والمدينين بها، وإذا حُرِّر سند بحقٍّ من هذه الحقوق لم يمتنع سماع الدعوى به إلا بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ تحرير السند.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ٣٦٩.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السابعة والتسعون بعد المائتينالتاليةالمادة التاسعة والتسعون بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية