مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة العاشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٣١٠

يجوز البيع بشرط التجربة خلال مدة معينة، وإذا لم يعين المتبايعان المدة حملت على المدة المعتادة للتجربة، وعلى البائع تمكين المشتري منها، وللمشتري فسخ البيع ولو لم يجرب المبيع بشرط إعلام البائع بالفسخ خلال مدة التجربة.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ١٩.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة التاسعة بعد الثلاثمائةالتاليةالمادة الحادية عشرة بعد الثلاثمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية