مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٣١١

إذا أسقط المشتري حقه في الفسخ صراحةً أو ضمناً، أو تجاوز في استعمال المبيع حدَّ التجربة، أو هلك المبيع أو تلف بفعل المشتري أو بعد تسلمه، أو مضت المدة المتفق عليها دون فسخٍ مع تمكنه من التجربة؛ لزم البيع بالثَّمن المتَّفق عليه مستنداً إلى وقت انعقاده.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٢١.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة العاشرة بعد الثلاثمائةالتاليةالمادة الثانية عشرة بعد الثلاثمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية