مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة والثلاثون من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٣٤

1- يعدُّ عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجاباً، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك.

2- لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجاباً، إلا إذا قامت دلائل تفيد أن المراد به الإيجاب.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ١، ص ١٢٢.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثالثة والثلاثونالتاليةالمادة الخامسة والثلاثون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية