مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة والثلاثون من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٣٥

مشار لها (م36ص 27)

1- للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة.

2- إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك، وإلا لزم الموجب تعويضه عما لحقه من ضرر، ولا يشمل ذلك ما فاته من كسب متوقع من العقد الذي عُدِل عن إبرامه.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ١، ص ١٢٤.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الرابعة والثلاثونالتاليةالمادة السادسة والثلاثون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية