يعدّ كل من المتقايضين بائعاً لما قايض به ومشترياً لما قايض عليه.
المادة الثانية والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
نظام المعاملات المدنية · المادة ٣٦٢
المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ١٤٧.