مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٣٦٢

يعدّ كل من المتقايضين بائعاً لما قايض به ومشترياً لما قايض عليه.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ١٤٧.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الحادية والستون بعد الثلاثمائةالتاليةالمادة الثالثة والستون بعد الثلاثمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية