مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٣٦٣

لا يُخرِجُ المقايضة عن طبيعتها إضافة نقد إلى أحد العوضين لتعويض الفرق في القيمة، إلا إذا كان ذلك العوض أقل قيمة من النقد الذي أضيف إليه، فيصير العقد بيعاً.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ١٤٩.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثانية والستون بعد الثلاثمائةالتاليةالمادة الرابعة والستون بعد الثلاثمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية