مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثمانون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٣٨٠

إذا لم يكن للواهب استرداد عين الموهوب وفقاً لأحكام المادة (التاسعة والسبعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام؛ فلا يستحق قيمة الموهوب إلا إذا كانت الهبة مشروطةً بالتزام وأخل به الموهوب له؛ فللواهب قيمة الموهوب وقت سقوط حقه في استرداده.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ١٨٩.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة التاسعة والسبعون بعد الثلاثمائةالتاليةالمادة الحادية والثمانون بعد الثلاثمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية