مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية والثمانون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٣٨١

إذا كان للواهب الرجوع في الهبة وهلك الموهوب في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم؛ لزمه تعويض الواهب.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ١٩٠.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثمانون بعد الثلاثمائةالتاليةالمادة الثانية والثمانون بعد الثلاثمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية