مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة والتسعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٣٩٦

يصح الصلح عن الحقوق سواءً أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت ولم يبد فيها إقراراً ولا إنكاراً.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٢١٨.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الخامسة والتسعون بعد الثلاثمائةالتاليةالمادة السابعة والتسعون بعد الثلاثمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية