مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة والتسعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٣٩٧

1- يصح الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح في ذمة الآخر.

2- يصح الصلح على تأجيل الدين المدعى به أو بعضه دون زيادة، أو على تعجيله والحط منه.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٢١٩.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السادسة والتسعون بعد الثلاثمائةالتاليةالمادة الثامنة والتسعون بعد الثلاثمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية