إذا ترتب على العيب حرمان المستأجر كليّاً أو جزئيّاً من الانتفاع بالمأجور جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة دون إخلال بحقه في التعويض.
المادة السادسة والعشرون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
نظام المعاملات المدنية · المادة ٤٢٦
المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٢٨٥.