مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة والعشرون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٤٢٧

يقع باطلاً كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب إذا كان المؤجر قد تعمّد إخفاء سبب هذا الضمان.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٢٨٧.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السادسة والعشرون بعد الأربعمائةالتاليةالمادة الثامنة والعشرون بعد الأربعمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية