مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والخمسون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٤٥٢

لا تنعقد الإعارة إلا بقبض الشيء المـُعار.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٣٤٥.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الحادية والخمسون بعد الأربعمائةالتاليةالمادة الثالثة والخمسون بعد الأربعمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية