مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والخمسون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٤٥٣

1- إذا عُيِّن للإعارة أجل أو غرض لم يلزم المستعير رد الشيء المعار قبل انقضاء الأجل أو المدة المعتادة للانتفاع به في مثل ذلك الغرض.

2- إذا لم يُعيَّن للإعارة أجل أو غرض لزم المستعير رد الشيء المعار عند طلب المعير؛ ما لم يكن المستعير يتضرر بالرد فله حق استبقائه إلى أن يزول الضرر، فإن تجاوز المدة المعتادة للانتفاع بمثله لزمته أجرة المثل عن المدة الزائدة.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٣٤٦.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثانية والخمسون بعد الأربعمائةالتاليةالمادة الرابعة والخمسون بعد الأربعمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية