مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة عشرة بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٥١٨

يعين الحارس باتفاق ذوي الشأن على تعيينه، فإن لم يتفقوا فللمحكمة تعيينه إذا رأت أن في بقاء المال في يد حائزه خطراً عاجلاً.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٥٠٤.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السابعة عشرة بعد الخمسمائةالتاليةالمادة التاسعة عشرة بعد الخمسمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية