مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة التاسعة عشرة بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٥١٩

إذا اتفق ذوو الشأن على تسليم المال لحارسين أو أكثر فلا يجوز لأحدهم الانفراد بحفظ المال أو إدارته أو التصرف في الغلة دون إذن الباقين.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٥٠٦.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثامنة عشرة بعد الخمسمائةالتاليةالمادة العشرون بعد الخمسمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية