تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
المادة الثانية والثلاثون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
نظام المعاملات المدنية · المادة ٥٣٢
المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٥٣٤.