مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والثلاثون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٥٣٣

إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في ذلك.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٥٣٥.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثانية والثلاثون بعد الخمسمائةالتاليةالمادة الرابعة والثلاثون بعد الخمسمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية