مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والأربعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٥٤٣

1- مع مراعاة أحكام المادة (الحادية والتسعين) من هذا النظام، إذا ترتب على أعمال الشركة دين متصل بأغراضها ولم تفِ به أموالها؛ لزم الشركاء في أموالهم الخاصة ما بقي من الدين بمقدار حصة كل منهم في الشركة.

2- لا يقتضي عقد الشركة تضامن الشركاء ما لم يتفقوا على ذلك.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٥٥٣.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثانية والأربعون بعد الخمسمائةالتاليةالمادة الرابعة والأربعون بعد الخمسمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية