مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية والتسعون من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٩١

مشار لها (م543ص 138)

إذا لم يُعلِم النائبُ المتعاقدَ الآخرَ وقت إنشاء العقد أنَّه تعاقد بصفته نائباً؛ فإنَّ أثر العقد لا يُضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً إلا إذا كان من المفترض أنَّ من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ١، ص ٢٧٠.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة التسعونالتاليةالمادة الثانية والتسعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية