1- يتحدد نصيب كل من المتعاقدين من الربح بحسب الاتفاق.
2- إذا لم يوجد اتفاق على تحديد نصيب كل من المتعاقدين من الربح؛ تحدد بحسب العرف، وللمتعاقد في هذه الحال إنهاء عقد المضاربة وفقاً للفقرة (1) من المادة (الثانية والستين بعد الخمسمائة) من هذا النظام.
نظام المعاملات المدنية · المادة ٥٥٨
1- يتحدد نصيب كل من المتعاقدين من الربح بحسب الاتفاق.
2- إذا لم يوجد اتفاق على تحديد نصيب كل من المتعاقدين من الربح؛ تحدد بحسب العرف، وللمتعاقد في هذه الحال إنهاء عقد المضاربة وفقاً للفقرة (1) من المادة (الثانية والستين بعد الخمسمائة) من هذا النظام.
المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٥٩٠.