مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والستون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٥٦٢

مشار لها (م558ص 142)

1- إذا كان عقد المضاربة غير معين المدة؛ جاز للمتعاقد أن ينسحب منه في أي وقت على أن يعلم المتعاقد الآخر بإرادته الانسحاب قبل حصوله بمدة معقولة وألا يكون الانسحاب عن غش أو في وقت غير مناسب.

2- إذا كان عقد المضاربة معين المدة؛ فليس للمتعاقد أن ينسحب منه قبل انقضاء المدة، وله أن يطلب ذلك من المحكمة إذا تقدم بأسباب مقبولة، على أن يعوض المتعاقد الآخر عن أي ضرر يلحقه بسبب ذلك.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٦٠٠.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الحادية والستون بعد الخمسمائةالتاليةالمادة الثالثة والستون بعد الخمسمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية