مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة والخمسون من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٥٦

إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ١، ص ١٧٠.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الخامسة والخمسونالتاليةالمادة السابعة والخمسون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية