مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة والخمسون من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٥٧

للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ١، ص ١٧٥.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السادسة والخمسونالتاليةالمادة الثامنة والخمسون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية