مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الستمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٦٠٠

1- إذا وفى الكفيل عوضاً عن الدين شيئاً آخر فإنه يرجع على المدين بالدين أو بما وفاهُ فعلاً أيهما أقل.

2- إذا صالح الكفيل الدائن على أقل من الدين فإنه يرجع على المدين بما وفى لا بما كفل.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٦٨٦.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة التاسعة والتسعون بعد الخمسمائةالتاليةالمادة الأولى بعد الستمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية