مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الأولى بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٦٠١

يلزم المدين أن يعلم الكفيل عن أي سبب يقتضي انقضاء الدين أو بطلانه، فإن لم يفعل ووفى الكفيل الدين عند الاستحقاق كان له الرجوع على المدين، دون إخلال بحق الكفيل في الرجوع على الدائن وفق أحكام هذا النظام.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٦٨٧.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الستمائةالتاليةالمادة الثانية بعد الستمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية