مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٦٠٥

1- إذا أحال المدين أو الكفيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالةً صحيحةً برئ المدين والكفيل في حدود هذه الحوالة.

2- إذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برئ وحده دون المدين.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٦٩٦.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الرابعة بعد الستمائةالتاليةالمادة السادسة بعد الستمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية