1- إذا أحال المدين أو الكفيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالةً صحيحةً برئ المدين والكفيل في حدود هذه الحوالة.
2- إذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برئ وحده دون المدين.
نظام المعاملات المدنية · المادة ٦٠٥
1- إذا أحال المدين أو الكفيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالةً صحيحةً برئ المدين والكفيل في حدود هذه الحوالة.
2- إذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برئ وحده دون المدين.
المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٦٩٦.