مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٦٠٦

لا ينتهي عقد الكفالة بموت الكفيل أو المدين، ويبقى الالتزام على تركة من مات منهما.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٦٩٨.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الخامسة بعد الستمائةالتاليةالمادة السابعة بعد الستمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية