مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية والستون من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٦١

1- التغرير أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بطرق احتياليَّةٍ تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها.

2- يعدُّ تغريراً تعمد السكوت لإخفاء أمرٍ لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ١، ص ١٨٥.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الستونالتاليةالمادة الثانية والستون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية