مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والستون من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٦٢

للمغرر به طلب إبطال العقد إذا كان التغرير في أمر جوهري لولاه لم يرض بالعقد.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ١، ص ١٨٨.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الحادية والستونالتاليةالمادة الثالثة والستون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية