على المالك أن يتقيَّد في استعمال حقه بما تقضي به النصوص النظامية من قيود مقررة للمصلحة العامة أو الخاصة.
المادة الحادية عشرة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
نظام المعاملات المدنية · المادة ٦١١
المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٤، ص ٢٣.