مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية عشرة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٦١٢

إذا تعلق بالملك حقٌّ للغير فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفاً ضارّاً إلا بإذن صاحب الحق.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٤، ص ٢٤.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الحادية عشرة بعد الستمائةالتاليةالمادة الثالثة عشرة بعد الستمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية