إذا تعلق بالملك حقٌّ للغير فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفاً ضارّاً إلا بإذن صاحب الحق.
المادة الثانية عشرة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
نظام المعاملات المدنية · المادة ٦١٢
المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٤، ص ٢٤.