مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة عشرة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٦١٥

1- للشريك في الحائط المشترك أن يعليه على نفقته إذا كانت له مصلحة جديّة في ذلك، بشرط ألا يلحق بشريكه ضرراً جسيماً.

2- إذا لم يكن الحائط المشترك صالحاً للتعلية فعلى من يرغب في تعليته من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته.

3- إذا أصبح الحائط المشترك غير صالح للغرض الذي أقيم من أجله، فنفقة إصلاحه على جميع الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٤، ص ٢٨.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الرابعة عشرة بعد الستمائةالتاليةالمادة السادسة عشرة بعد الستمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية