مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة عشرة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٦١٦

ليس لمالك الحائط أن يهدمه إن كان الهدم يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط، إلا إذا كان هناك سبب مُعتبر للهدم.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٤، ص ٣٠.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الخامسة عشرة بعد الستمائةالتاليةالمادة السابعة عشرة بعد الستمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية