مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والستون من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٦٣

إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين فليس للمغرر به أن يطلب إبطال العقد؛ ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير أو كان من المفترض أن يعلم به.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ١، ص ١٨٩.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثانية والستونالتاليةالمادة الرابعة والستون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية