مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الستون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٦٦٠

إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقاً للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستون بعد الستمائة) من هذا النظام، فليس للشفيع أخذه إلا بالثمن الذي بيع به على المشتري الثاني ونفقاته.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٤، ص ١١٥.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة التاسعة والخمسون بعد الستمائةالتاليةالمادة الحادية والستون بعد الستمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية