مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة والستون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٦٦٦

مشار لها (م660ص 164)

تسقط الشفعة في الحالات الآتية:

أ- إذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحةً أو ضمناً ولو كان ذلك قبل البيع.

ب- إذا لم يقم الشفيع بإعلام البائع والمشتري برغبته في الأخذ بالشفعة خلال (عشرة) أيام من تاريخ الإعذار الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري بطلب إبداء رغبته، على أن يتضمن هذه الإعذار البيانات الكافية عن المشتري والمبيع والثمن وشروط العقد.

ج- إذا لم يرفع الشفيع دعوى الشفعة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الإعلام الذي وجهه إلى البائع والمشتري.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٤، ص ١٢٤.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الخامسة والستون بعد الستمائةالتاليةالمادة السابعة والستون بعد الستمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية