مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والستون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٦٦٢

ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكاً لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٤، ص ١١٨.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الحادية والستون بعد الستمائةالتاليةالمادة الثالثة والستون بعد الستمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية