ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكاً لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
المادة الثانية والستون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
نظام المعاملات المدنية · المادة ٦٦٢
المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٤، ص ١١٨.