مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والستون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٦٦٣

إذا ثبتت الشفعة وفقاً للمادة (الحادية والستون بعد الستمائة) من هذا النظام؛ فلا تسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٤، ص ١١٩.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثانية والستون بعد الستمائةالتاليةالمادة الرابعة والستون بعد الستمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية