إذا ثبتت الشفعة وفقاً للمادة (الحادية والستون بعد الستمائة) من هذا النظام؛ فلا تسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع.
المادة الثالثة والستون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
نظام المعاملات المدنية · المادة ٦٦٣
المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٤، ص ١١٩.