مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة والثمانون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٦٨٦

يلزم المنتفع التعويض إذا هلك الشيء المنتفع به أو تلف بعد انقضاء مدة الانتفاع ولم يرده لمالكه مع إمكان الرد؛ ولو لم يستعمل ذلك الشيء بعد انقضاء المدة، ما لم يثبت أن الشي كان سيهلك أو يتلف ولو رده لمالكه.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٤، ص ١٦٦.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الخامسة والثمانون بعد الستمائةالتاليةالمادة السابعة والثمانون بعد الستمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية