مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة والثمانون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٦٨٧

1- يلتزم المنتفع بأن يُعلم المالك في الحالات الآتية:

‌أ- إذا استولى على الشيء المنتفع به شخصٌ أو ادعى الغير حقّاً عليه.

‌ب- إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته.

‌ج- إذا احتاج إلى اتخاذ إجراء لدفع خطر خفيٍّ.

2- إذا لم يقم المنتفع بالإعلام الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة خلال مدة معقولة فإنه يكون مسؤولاً عن التعويض عن الضرر.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٤، ص ١٦٧.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السادسة والثمانون بعد الستمائةالتاليةالمادة الثامنة والثمانون بعد الستمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية