1- يلتزم المنتفع بأن يُعلم المالك في الحالات الآتية:
أ- إذا استولى على الشيء المنتفع به شخصٌ أو ادعى الغير حقّاً عليه.
ب- إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته.
ج- إذا احتاج إلى اتخاذ إجراء لدفع خطر خفيٍّ.
2- إذا لم يقم المنتفع بالإعلام الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة خلال مدة معقولة فإنه يكون مسؤولاً عن التعويض عن الضرر.